Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 31/08/2015

تطبيق أحكام القرار على مفوضي المراقبة

قرار رقم 18 تاريخ 31/08/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/2015. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
31/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/2015, ص. 2536-2538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 31/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية لا سيما المادة الخامسة عشرة منه،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 9/13/15 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/2015 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق أحكام هذا القرار على مفوضي مراقبة المؤسسات والهيئات التي تمارس الاعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/ أو لحسابها الخاص وفقاً لمفهوم المادة الاولى والثانية من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية).

المادة 2

على المؤسسات والهيئات التي تمارس الاعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص أن تكلف مفوضي المراقبة لديها بتضمين الكشوفات المالية المدققة من قبلهم، والمنصوص عنها بالمادة الرابعة والاربعون من القانون 161 تاريخ 17/08/2011 (المتعلق بالاسواق المالية)، المعلومات المتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار كحد أدنى.

المادة 3

على مفوضي مراقبة المؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه، تزويد وحدة الرقابة على الاسواق المالية بالتقارير والمستندات والمعلومات التي قد تطلبها في سياق قيامها بمهامها الرقابية على الاعمال الخاصة بالأدوات المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

على مفوضي مراقبة المؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه استكمال تقاريرهم المشار إليها أعلاه بالقيام بأي تدقيق أو تحليل إضافي لعمليات تلك المؤسسات والهيئات المتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية والذي قد تطلبه وحدة الرقابة على الاسواق المالية منهم بشكل مباشر وذلك من أجل التأكد من سلامة تقيد هذه المؤسسات والهيئات بالأنظمة والقرارات المرعية الاجراء.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 آب 2015 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015