المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 72 تاريخ 10/11/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 72 تاريخ 10/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 72 تاريخ 10/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241424/article/2/