Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 72 10/11/2015

إدخال العقار رقم 1990 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 72 تاريخ 10/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
10/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 48, 26/11/2015, ص. 3418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 10/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على التقرير رقم 2881 تاريخ 5/8/2015 حول متحف الأمير فيصل مجيد أرسلان القائم على العقار رقم 1990 من منطقة عاليه العقارية وأهميته من الناحيتين التاريخية والرمزية،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1990 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان - القائم عليه متحف الأمير فيصل مجيد أرسلان.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2015 وزير الثقافة ريمون عريجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015