المادة 1
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2016 .»
قرار وسيط رقم 12164 تاريخ 04/01/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12164 تاريخ 04/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2016 .»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12164 تاريخ 04/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/242478/article/1/