المادة 1
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2016 .»
قرار وسيط رقم 12164 04/01/2016
قرار وسيط رقم 12164 تاريخ 04/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/2015،
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2016 .»
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة