المادة 3
المادة الثالثة: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
قرار رقم 318 تاريخ 01/11/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 318 تاريخ 01/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
المادة 3 من قرار رقم 318 تاريخ 01/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242499/article/3/