المادة 4
المادة الرابعة: تحدد ولاية اللجنة المذكورة أعلاه بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها الى مصلحة الرياضة - وزارة الشباب والرياضة.
قرار رقم 318 تاريخ 01/11/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 318 تاريخ 01/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الرابعة: تحدد ولاية اللجنة المذكورة أعلاه بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها الى مصلحة الرياضة - وزارة الشباب والرياضة.
المادة 4 من قرار رقم 318 تاريخ 01/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242499/article/4/