Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2742 01/12/2015

اقفال فرع شركة بنك أبو ظبي الوطني في لبنان

علم وخبر رقم 2742 تاريخ 01/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
2742
التاريخ
01/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 52, 24/12/2015, ص. 3826
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2742 تاريخ 01/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل-

ان شركة بنك أبو ظبي الوطني شركة مساهمة عامة المسجلة بتاريخ 12/1/2013، تحت رقم 2700 (بالتسجيل في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات )(فرع)،

قد صرحت بتاريخ 17/11/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14689/2015، بأنها قد قررت، بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة بتاريخ 22 تموز 2014، تصفية وإقفال وشطب فرعها في لبنان، وتعيين السيد فيليكس كلوفيس طعمه Felix Clovis Tohme كمصفٍّ لأعمال الفرع. وإثر اتخاذ القرار المشار اليه أعلاه القاضي بإقفال الفرع، قرَّر مجلس إدارة البنك، بتاريخ 28 كانون الثاني 2015، تعيين مصفٍّ جديد لأعمال الفرع في لبنان هو السيد زياد الريِّس ليحلَّ محلَّ المصفِّي السيد فيليكس طعمه مع تكليف المصفِّي الجديد القيام بكل إجراءات التصفية والإقفال والشطب وفقاً للقانون وبحسب تعاميم مصرف لبنان، ومنحه كلَّ الصلاحيَّات اللازمة لذلك.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015