قرار رقم 1 01/12/2015
التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي للعام 2014 .
قرار رقم 1 تاريخ 01/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 01/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 10/12/2015, ص. 3655-3761
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1 تاريخ 01/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي).
إشارة الى الموضوع المحدد أعلاه،
يعتبر الفساد الإداري من العوامل التي تعيق تطور الدول ونموها؛ فكان لابد من وجود رقابة فاعلة تقوم على توجيه سلوك الموظف والتحقق في مدى التزامه بالأنظمة والقوانين في اثناء تأديته واجبه الوظيفي، وردعه من خلال فرض العقوبات التأديبية اللازمة بحقه لمنعه من تكرار المخالفات والتجاوزات المسلكية.
وان التفتيش المركزي قد دأب، بما أتيح له من إمكانات بشرية ومادية، على مواكبة عمل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ومراقبة أداء العاملين فيها وتوجيههم، في سبيل بناء دولة قوية قادرة على تلبية حاجة المواطن وتطلعاته.
وإننا نأمل من خلال تقريرنا الذي نرفعه لدولتكم، إعطاء الصورة الواضحة عن ابرز إنجازات التفتيش المركزي في خلال العام 2014 .
الفهرس
الفصل الأول .....................................
إنجازات التفتيش المركزي ........................................
أ - برنامج العمل السنوي ..................................
- برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة الإدارية لعام 2014 ................
- برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة الهندسية لعام 2014 .................
- برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة التربوية لعام 2014 ..................
- برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية للعام 2014 ...................
- برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة المالية لعام 2014 ................
ب - الإنجاز المحقق ......................................
أولاً - في مهام المفتشيات العامة واعمالها ...............
- المفتشية العامة الإدارية ...............................
- المفتشية العامة الهندسية ...............................
- المفتشية العامة التربوية ...............................
- المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية ...........
- المفتشية العامة المالية ...............................
- المفتش العام في الإدارة المركزية ......................
ثانياً - مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب ........
ثالثاً - ادارة المناقصات ................................
رابعاً - أعمال مصلحة الديوان .............................
خامساً - أعمال هيئة التفتيش المركزي .....................
الفصل الثاني ....................................................
التفتيش المركزي: مهامه صلاحياته وإمكاناته ......................
أولاً - مهمة التفتيش المركزي وهدفه ......................
ثانياً - صلاحياته ........................................
أ - لجهة الإدارات ........................................
ب - لجهة الموظفين .......................................
ثالثاً - الإمكانات .......................................
أ - هيكلية التفتيش المركزي ..............................
ب - الأصول والإجراءات ....................................
ج - الموارد البشرية .....................................
ملحق .................................................
أبرز القرارات والتوصيات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي في العام 2014
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 3487 تاريخ 01/12/2015 الحاق خبيرين بجدول الخبراء في فرع التخمين - محافظة بيروت
- قرار رقم 12141 تاريخ 01/12/2015 تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة
- قرار رقم 2521 تاريخ 30/11/2015 تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال في قرية السماقية - محافظة عكار
- قرار رقم 2539 تاريخ 30/11/2015 تعديل القرار رقم 2141 تاريخ 20/10/2015 (تفويض صلاحية لعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة لمدير عام الصندوق التعاوني للمختارين)
- قرار رقم 2558 تاريخ 02/12/2015 كف يد مختار بلدة زغرين - قضاء الهرمل في محافظة بعلبك - الهرمل
- قرار رقم 2559 تاريخ 02/12/2015 كف يد مختار بلدية الكفير - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية