اعلام رقم 1 01/12/2015
إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون ضريبة الدخل
اعلام رقم 1 تاريخ 01/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 01/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 10/12/2015, ص. 3777
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 1 تاريخ 01/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لما كانت إيرادات الأسهم الأجنبية وسندات الدين الأجنبية الخاصة والعامة التي يملكها أشخاص حقيقيون أو معنويون يقيمون في لبنان، أجانب كانوا أو لبنانيين، تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل،
ولما كانت المادة 81 من قانون ضريبة الدخل تلزم من يتوجب عليه اقتطاع تلك الضريبة أن يؤديها خلال شهر تموز عن إيرادات النصف الأول من السنة، وخلال شهر كانون الثاني عن النصف الثاني من السنة،
ولما كانت المادة 82 من القانون عينه تلزم أصحاب الأسهم والسندات المالية الأجنبية، إذا حولوا أرباحها أو فوائدها أو عائداتها أو إيراداتها الأخرى الى الخارج، أو إذا قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو الإيرادات قبل أول آذار من كل سنة وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة،
لذلك،
تلفت وزارة المالية المكلفين المعنيين، سواء كانوا ممن يتوجب عليهم اقتطاع الضريبة وتأديتها للخزينة عملاً بأحكام المادة 81 المشار إليها أعلاه، أو كانوا ممن يتوجب عليهم شخصياً التصريح عن الضريبة وتأديتها للخزينة عملاً بأحكام المادة 82 المشار إليها أعلاه، الى ضرورة الإلتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، كما تلفت المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية الى ضرورة إبلاغ زبائنها من أشخاص حقيقيين ومعنويين بتلك الموجبات، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 19 تاريخ 22/12/2015 اعلام الى المؤسسات والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 والى الشركات التي تتعاطى الوساطة المالية والى هيئات الاستثمار الجماعي حول تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرا
- اعلام رقم 17 تاريخ 17/08/2015 إعلام رقم 17 متعلق بتعديل القرار رقم 12 تاريخ 10/2/2014 (المتعلق بنظام العمليات على الأدوات والمشتقات المالية)
- اعلام رقم 16 تاريخ 01/06/2015 تعديل القرار رقم 12 تاريخ 10/2/2014 (المتعلق بنظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية)
- اعلام رقم 14 تاريخ 23/03/2015 تعديل القرار رقم 12 تاريخ 10/2/2014 (المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية)
- اعلام رقم 11 تاريخ 27/01/2015 تعديل القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بتسنيد الموجودات)
- اعلام رقم 12 تاريخ 27/01/2015 إعلام تعديل القرار رقم 4 تاريخ 14/8/2013 (المتعلق بالامتثال)