اعلان رقم 1 01/12/2015
تذكيربتسديد الضرائب المتوجبة لدى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة على الايصالات
اعلان رقم 1 تاريخ 01/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلان
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 01/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 10/12/2015, ص. 3777
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلان رقم 1 تاريخ 01/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إعلان
لما كان قد تم إعتماد لبنان منطقة جباية وحيدة بموجب المادة 78 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009،
لذلك، تذكر وزارة المالية الأشخاص الحقيقيين والمعنويين أنه يمكنهم تسديد الضرائب المتوجبة عليهم التي نص القانون على إمكانية تسديدها لدى صناديق الخزينة، ضمن المهل المحددة على الإيصالات، في أي من الصناديق التابعة لوزارة المالية، وهم غير مقيدين بدفعها في صندوق الخزينة الموجود في نفس منطقة الوحدة الضريبية التي أصدرت التكليف.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلان رقم 1 تاريخ 02/12/2015 إعلان برنامج إصدار فواتير الهاتف والتلكس للعام 2016