Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان رقم 1 01/12/2015

تذكيربتسديد الضرائب المتوجبة لدى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة على الايصالات

اعلان رقم 1 تاريخ 01/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلان
الرقم
1
التاريخ
01/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/2015, ص. 3777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلان رقم 1 تاريخ 01/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إعلان

لما كان قد تم إعتماد لبنان منطقة جباية وحيدة بموجب المادة 78 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009،

لذلك، تذكر وزارة المالية الأشخاص الحقيقيين والمعنويين أنه يمكنهم تسديد الضرائب المتوجبة عليهم التي نص القانون على إمكانية تسديدها لدى صناديق الخزينة، ضمن المهل المحددة على الإيصالات، في أي من الصناديق التابعة لوزارة المالية، وهم غير مقيدين بدفعها في صندوق الخزينة الموجود في نفس منطقة الوحدة الضريبية التي أصدرت التكليف.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015