المادة 1
يُشطب اسم الخبير السيد موريس البير حبيقة من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.
قرار رقم 3391 17/11/2015
قرار رقم 3391 تاريخ 17/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 5015/ق تاريخ 20/10/2015،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 855 تاريخ 2/11/2015،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يُشطب اسم الخبير السيد موريس البير حبيقة من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.
ييلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/2015 وزير العدل اللواء اشرف ريفي
نصوص ذات صلة