Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 58 21/11/2015

تمديد مهلة الاعلان عن تقديم مساعدات مالية الى هيئات لا تتوخى الربح للقيام بنشاطات تعاونية

قرار رقم 58 تاريخ 21/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
21/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/2015, ص. 3623-3624
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 21/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 9569 تاريخ 19/12/2012 (آلية تقديم وزارة الزراعة مساعدات لغير القطاع العام)،

بناء على القرار رقم 53/1ت تاريخ 15/10/2015 (يتعلق بالاعلان عن تقديم مساعدات،)

بناء للمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عطفاً على القرار رقم 53/1ت تاريخ 15/10/2015 (اعلان عن تقديم مساعدات)، يمدد تقديم طلبات الحصول على مساعدات مالية للجمعيات التعاونية واتحاداتها، لمدة ثلاثة أيام من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2015 وزير الزراعة اكرم شهيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015