المادة 1
المادة الأولى: عيّن السيد حليم محمد ضاهر شمص، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة مشان - قضاء جبيل، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مصطفى محمد قاسم شمص وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 160 18/01/2016
قرار رقم 160 تاريخ 18/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 2069/ب تاريخ 19/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: عيّن السيد حليم محمد ضاهر شمص، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة مشان - قضاء جبيل، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مصطفى محمد قاسم شمص وذلك لاتمام مدة الولاية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة