Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 18/01/2016

ابدال اسم مطبوعة «منبر الداعيات» الشهرية، غير السياسية ليصبح «اشراقات منبر الداعيات»

قرار رقم 24 تاريخ 18/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
18/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2016, ص. 205
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 18/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 178 تاريخ 27/6/1994 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد جميل النخال والمسجل تحت رقم 3050 تاريخ 28/11/2015 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يبدل اسم مطبوعة «منبر الداعيات» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «اشراقات منبر الداعيات»،

بتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد الحلو.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2016 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016