المادة 1
المادة الاولى: يبدل اسم مطبوعة «منبر الداعيات» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «اشراقات منبر الداعيات»،
بتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد الحلو.
قرار رقم 24 18/01/2016
قرار رقم 24 تاريخ 18/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 178 تاريخ 27/6/1994 (الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جميل النخال والمسجل تحت رقم 3050 تاريخ 28/11/2015 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يبدل اسم مطبوعة «منبر الداعيات» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «اشراقات منبر الداعيات»،
بتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد الحلو.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني 2016 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة