قرار مبدئي رقم 2 04/01/2016
الاعتراف بالماجيستير علوم في الهندسة الصناعية الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدولية
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 04/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 04/01/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 199-200
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 04/01/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الدولية
إسم الكلية: كلية الهندسة
إسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة الصناعية
المرجع:
-القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مزاولة مهنة الهندسة)
-المرسوم رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 المعدل بالمرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005
بناء على الطلب المقدم من الجامعة اللبنانية الدولية لمنح متخرجيها من حاملي شهادة الماجيستير علوم في الهندسة الصناعية إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاص المذكور.
وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف الاختصاص المذكور أعلاه في الجامعة اللبنانية الدولية، المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى برامج البكالوريوس علوم في الهندسة (3 سنوات - 108 رصيدا) والماجيستير علوم في الهندسة (سنتان - 52 رصيدا)، والوثائق المطلوبة من الطالب، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة، والقيام بزيارة ميدانية لفريق من اللجنة الى مقر الجامعة والاطلاع على المختبرات ولقاء المسؤولين،
قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي الجامعة اللبنانية الدولية في اختصاص الهندسة الصناعية، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، شرط حيازتهم على درجة ماجيستير علوم في الهندسة الصناعية (حيث لا يقل المجموع الكلي لعدد الارصدة بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها عن 150 رصيدا نصف سنوي).
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 04/01/2016 الاعتراف بالبكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma Diplome d'Ingenieur الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991المتعلق ببكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 69/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في العلوم الاقتصادية الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 23/6/97 تاريخ 23/1/1997 ورقم 68/218 تاريخ 24/3/2000 ورقم 25/6/1997 تاريخ 23/1/1997 المتعلق ببكالوريوس في الآداب (علم النفس، علوم تربوية، لغة إنكليزية وآدابها، لغة عربية وآدابها، لغة فرنسية وآدابها، اللغات الحية والترجمة، تربية بدنية، العلوم السياسية والشؤون الدولية) الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 74/54/86 تاريخ 23/10/1986 المتعلق ببكالوريوس في اللاهوت الصادرة عن معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 23/6/97 تاريخ 23/1/1997 المتعلق بدبلوم التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند