قرار مبدئي رقم 1 04/01/2016
الاعتراف بالبكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma Diplome d'Ingenieur الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 04/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 04/01/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 199
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 04/01/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: - المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (تعديل تسمية كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس واستحداث كلية هندسة)
-القرار رقم 1060/م/2010 تاريخ 23/7/2010 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)
إسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك
إسم الكليّة: كليّة الهندسة
إسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma)
Diplome d'Ingenieur
بناء على الطلب المقدم من جامعة الروح القدس - الكسليك، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصات التالية: هندسة المعلوماتية، هندسة الاتصالات، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيوطبية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الكهرباء والالكترونيك، الهندسة المدنية،.
وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذه الاختصاصات المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 146 رصيدا نصف سنوي، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة،
قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة الروح القدس - الكسليك في الاختصاصات المذكورة إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، وفق الشروط المذكورة اعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 04/01/2016 الاعتراف بالماجيستير علوم في الهندسة الصناعية الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدولية
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991المتعلق ببكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 69/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في العلوم الاقتصادية الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 23/6/97 تاريخ 23/1/1997 ورقم 68/218 تاريخ 24/3/2000 ورقم 25/6/1997 تاريخ 23/1/1997 المتعلق ببكالوريوس في الآداب (علم النفس، علوم تربوية، لغة إنكليزية وآدابها، لغة عربية وآدابها، لغة فرنسية وآدابها، اللغات الحية والترجمة، تربية بدنية، العلوم السياسية والشؤون الدولية) الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 74/54/86 تاريخ 23/10/1986 المتعلق ببكالوريوس في اللاهوت الصادرة عن معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 23/6/97 تاريخ 23/1/1997 المتعلق بدبلوم التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند