قرار رقم 52 14/01/2016
طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل برفع الباخرة التركية {KAZIM DALAYLI} عن القائمة السوداء (على سبيل التسوية)
قرار رقم 52 تاريخ 14/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 52
- التاريخ
- 14/01/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 200-201
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 52 تاريخ 14/01/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المستندات:
-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).
-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)
لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.
كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9837/2015 تاريخ 18/8/2015 ومرفقاته الذي اقترن بالموافقة الإستثنائية.
قرار المجلس:
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،
وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد إن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر القرار رقم 172/2015/ر تاريخ 15/8/2015 برفع الباخرة التركية {KAZIM DALAYLI} رقم الإيمو /8827430/ والعائدة ملكيتها لشركة {KARDESLER DENZCILIK VE.TICARET LTD.STI عن القائمة السوداء، بعد أن أمّنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة منها وفقاً لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة.
وإنه عملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)، ولا سيّما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم.
لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار رقم 172/2015/ر تاريخ 15/8/2015 المتعلق برفع الباخرة التركية {KAZIM DALAYLI} رقم الإيمو /8827430/ عن القائمة السوداء، على ان ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.
وإن الموضوع قد اقترن بالموافقة الإستثنائية على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 140 تاريخ 14/01/2016 تكليف مختار بلدة ضهر العين القيام بمهام مختارية بلدة البحصاص - قضاء الكورة
- قرار رقم 141 تاريخ 14/01/2016 إعلان حل مجلس بلدية بنعفول - قضاء صيدا وتكليف محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
- قرار رقم 15 تاريخ 14/01/2016 اعتماد التصريح الإلكتروني بالنسبة لتقديم تصريح عدم مزاولة العمل «النموذج م7» ابتداءً من أعمال سنة 2016
- قرار رقم 1 تاريخ 14/01/2016 تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/02/2015 (تعيين السيدة افراز الحاج مديرعام للثقافة بالانابة)
- قرار رقم 12166 تاريخ 14/01/2016 لائحة المصارف
- قرار رقم 12167 تاريخ 14/01/2016 لائحة المؤسسات المالية