قرار رقم 58 14/01/2016
التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة اللبنانية /ZAHER III/ عن القائمة السوداء
قرار رقم 58 تاريخ 14/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 58
- التاريخ
- 14/01/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 205
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 58 تاريخ 14/01/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).
-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).
-القرار رقم 223/2014/ظ تاريخ 5/11/2014 الصادر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل.
-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6110/2015 تاريخ 15/9/2015 ومرفقاته الذي إقترن بالموافقة الإستثنائية.
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،
وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد إن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل إتخذ القرار رقم 193/2015/ر تاريخ 2/9/2015 برفع الباخرة /ZAHER III/ إسمها السابق /BISMILLAH/ من الجنسية اللبنانية، رقم الإيمو /7104972/ والتي وتملكها السيدة زهى علي عساف عن القائمة السوداء بعد أن قدمّت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة.
لذلك، وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (الفقرة الثانية من المادة السادسة منه) فإن القرار المتعلق برفع الباخرة عن القائمة السوداء يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم.
فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة اللبنانية /ZAHER III/ عن القائمة السوداء، على ان ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.
وإن الموضوع إقترن بالموافقة الإستثنائية على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة، على سبيل التسوية، على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 140 تاريخ 14/01/2016 تكليف مختار بلدة ضهر العين القيام بمهام مختارية بلدة البحصاص - قضاء الكورة
- قرار رقم 141 تاريخ 14/01/2016 إعلان حل مجلس بلدية بنعفول - قضاء صيدا وتكليف محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
- قرار رقم 15 تاريخ 14/01/2016 اعتماد التصريح الإلكتروني بالنسبة لتقديم تصريح عدم مزاولة العمل «النموذج م7» ابتداءً من أعمال سنة 2016
- قرار رقم 1 تاريخ 14/01/2016 تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/02/2015 (تعيين السيدة افراز الحاج مديرعام للثقافة بالانابة)
- قرار رقم 12166 تاريخ 14/01/2016 لائحة المصارف
- قرار رقم 12167 تاريخ 14/01/2016 لائحة المؤسسات المالية