Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

المادة 16: على «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان التصريح الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها، وذلك وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من المقطع «اولاً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وذلك مهما بلغت قيمتها.

لهذه الغاية، تطبق على «كونتوارات التسليف»، في ما يعنيها، الاحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات.

المادة 16 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/243755/article/16/