Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

المادة 17: تمنح «كونتوارات التسليف»، المتقيدة بأحكام القرار الاساسي رقم 11948 تاريخ 12/2/2015 والتي تكون في وضع مخالف لأحكام القرار الحاضر مهلة حدها الاقصى:

1 - سنة من تاريخ صدور القرار الحاضر للتقيد بأحكام المواد (3) و(4) و(13) منه.

2 - ستة اشهر من تاريخ صدور القرار الحاضر للتقيد بباقي أحكامه ويمكن، بصورة استثنائية، لكل مؤسسة يتعذر عليها التقيد بهذه الاحكام خلال المدة المحددة في البند (2) هذا، مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.

المادة 17 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/243755/article/17/