المادة 111
يحق لصاحب الرخصة او الامتياز بناء على ترخيص ممنوح بمرسوم ان يستعمل الممرات وطرق العجلات والاقنية التي انشأها جار له على اراضي الدولة الحرة بشرط ان يدفع لاصحاب الحقوق تعويضا عن ذلك وان لم يتم الاتفاق بالرضى فتعين المحاكم قيمة التعويض .
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 111 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لصاحب الرخصة او الامتياز بناء على ترخيص ممنوح بمرسوم ان يستعمل الممرات وطرق العجلات والاقنية التي انشأها جار له على اراضي الدولة الحرة بشرط ان يدفع لاصحاب الحقوق تعويضا عن ذلك وان لم يتم الاتفاق بالرضى فتعين المحاكم قيمة التعويض .
المادة 111 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/111/