Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 120

المادة 120 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 120

على صاحب الرخصة او الامتياز ان يقدم لمأموري دائرة المناجم الوسائل التي تمكنهم من زيارة جميع الاشغال الممكن الوصول اليها.

المادة 120 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/120/