المادة 120
على صاحب الرخصة او الامتياز ان يقدم لمأموري دائرة المناجم الوسائل التي تمكنهم من زيارة جميع الاشغال الممكن الوصول اليها.
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 120 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على صاحب الرخصة او الامتياز ان يقدم لمأموري دائرة المناجم الوسائل التي تمكنهم من زيارة جميع الاشغال الممكن الوصول اليها.
المادة 120 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/120/