Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

لا تنقل اية مادة كانت معدنية مستخرجة من ارض احدى الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي ما لم تكن مصحوبة باجازة مرور مؤرخة وموقعة يعطيها صاحب الرخصة او صاحب الامتياز.

اجازة المرور تستخرج من دفتر ذي ارومة مشابه لنموذج يضعه رئيس دائرة المناجم يرقمه ويؤشر عليه هذا الرئيس يذكر في الاجازة مصدر المواد المنقولة ونوعها وكميتها والمحل المرسلة اليه وتنسخ جميع هذه التعليمات على الارومة.

المادة 122 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/122/