Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

يعاين المخالفات لاحكام هذا القرار مأمورو الضابطة العدلية والمأمورون المحلفون من دائرة المناجم وسائر المأمورين المعينين خصوصا لذلك بموجب مرسوم.

يعتمد على محاضر الضبط المنظمة بمقتضى هذا القرار الى ان يثبت انها خلاف الحقيقة ويجب ان تصل الى السلطة القضائية في مدة شهر واحد. تسلم نسخة من محضر الضبط لرئيس دائرة المناجم.

المادة 124 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/124/