المادة 125
لمأموري الضابطة العدلية وللمأمورين المحلفين من دائرة المناجم ولجميع المأمورين الاخرين المعينين خصوصا لذلك بموجب مرسوم الصفة اللازمة للقيام بالتحقيق والحجز والتفتيش عند الاقتضاء.
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 125 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لمأموري الضابطة العدلية وللمأمورين المحلفين من دائرة المناجم ولجميع المأمورين الاخرين المعينين خصوصا لذلك بموجب مرسوم الصفة اللازمة للقيام بالتحقيق والحجز والتفتيش عند الاقتضاء.
المادة 125 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/125/