Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

يحق لصاحب الرخصة وفقا لاحكام هذا القرار ان يقوم في المنطقة المخصصة له باجراء جميع الانشاءات والاشغال اللازمة لكشف المكامن ودرسها لكنه لا يجوز له ان يقوم بأي عمل استثمار كان الا اذا اعطي ترخيص استثنائي من رئيس دائرة المناجم ويحق له الغاؤها في اي وقت كان.

المادة 27 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/27/