Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

تلغى رخصة التنقيب بملء الحق اذا لم يقدم بشأنها بصورة قانونية وفي المدات المعينة طلب تجديد او طلب رخصة استثمار او امتياز منجم او اذا حصل صاحب الرخصة على رخصة استثمار او امتياز.

يجري الالغاء المذكور في هذه المادة حكما ويذكر فقط في سجل رخص التنقيب الخاص دون حاجة الى اعطاء ادنى علم مسبق به او تبليغ لاصحاب الشأن.

المادة 32 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/32/