Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

يمكن ان تسحب رخصة التنقيب في الاحوال الاتية:

1- اذا مضى شهر على انذار صاحب الرخصة المتصرف بحاصل تنقيباته دون ان يعلم رئيس دائرة المناجم عن كمية تلك الحاصلات او لم يثبت انه نفذ امر الدفع القانوني المرسل اليه.

2- اذا خالف صاحب الرخصة المادة 31 او اذا حكم عليه بموجب المادتين 126 و127 يقرر سحب الرخصة المنصوص عنها في هذه المادة بموجب مرسوم. يبلغ هذا المرسوم صاحب الرخصة ويقيد في سجل رخص التنقيب الخاص.

المادة 33 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/33/