Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

يحق لرئيس دائرة المناجم في اي وقت كان اثناء التحقيق في طلب رخصة التنقيب او بعد هذا التحقيق ان يقرر وجوب اجراء الكشف الرسمي في المحل نفسه بخصوص نقطة القطب المذكورة في طلب الرخصة الاصلي.

ينظم محضر ضبط بهذه العملية بحضور طالب الرخصة او صاحبها او وكيلهما المدعو الى ذلك بصورة قانونية. اذا رفض طالب الرخصة او صاحبها بعد انذاره ان يحضر هذه العملية او تهاون في حضورها او لم يكن ممكنا بعد الكشف الوجاهي معرفة نقطة القطب المذكورة في الطلب الاصلي على ارض التنقيب فيمكن رفض طلب الرخصة في الشكل المنصوص عنه في المادة 23 او يمكن ان يقرر سحب الرخصة تطبيقا للمادة 24 وفي الشكل المنصوص عنه في المادة 33 .

اذا كانت منطقتا تنقيب ممتدتين الواحدة فوق الاخرى فيحق لرئيس دائرة المناجم ان يأمر بتعيين الحد المشترك بينهما على نفقة صاحبي الرخصتين معا.

المادة 36 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/36/