Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

اذا انتهت رخصة تنقيب من دون منح رخصة استثمار او امتياز فيجب على صاحب الرخصة القديم ان يباشر في خلال سنة بعد انذاره من رئيس دائرة المناجم برفع اجهزة التنقيب او الاستثمار الباقية في الارض , والا فتصبح بعد انقضاء المدة المذكورة هذه الاشياء الباقية على الارض ملكا للدولة.

المادة 37 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/37/