المادة 44
اذا امكن قبول الطلب وفقا لنص المادة 42 المذكورة اعلاه فيعطي رئيس دائرة المناجم وصلا به ويقيده في سجل خاص يحق لمن شاء مراجعته.
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 44 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا امكن قبول الطلب وفقا لنص المادة 42 المذكورة اعلاه فيعطي رئيس دائرة المناجم وصلا به ويقيده في سجل خاص يحق لمن شاء مراجعته.
المادة 44 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/44/