Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

(كما تعدلت بقانون 7 آب سنة 1962):

يأمر حالا رئيس دائرة المناجم باجراء تحقيق يتناول خصوصا فحص قانونية الطلب وفحص الرسوم ويأمر بتصحيحها عند الاقتضاء.

ويتحمل الطالب مصاريف التحقيق وهي تدفع مسبقا وفقا لقوائم تقديرية ينظمها رئيس المناجم.

تجدد عند الاقتضاء في اثناء كل مدة التحقيق رخصة التنقيب بمجرد دفع الرسوم المنصوص عنها في المادة 29 قبل انتهاء مدة الرخصة واذا انتهت الرخصة الى الحد الاقصى المعين للتجديد فتجدد بصورة استثنائية بدفع رسم مقطوع قدره 300 ل.ل.

اذا لم تجدد رخصة التنقيب فيرفض حكما طلب رخصة الاستثمار.

المادة 45 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/45/