Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

على الطالب ان يقدم لرئيس دائرة المناجم في المهلة المعينة له جميع التعليمات الاضافية التي يرى هذا الرئيس انها مفيدة للتحقيق في الطلب .

يحق لرئيس دائرة المناجم ان يأمر بتوضيح وتصحيح الطلبات التي فيها بعض النقص في شكلها.

المادة 46 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/46/