المادة 46
على الطالب ان يقدم لرئيس دائرة المناجم في المهلة المعينة له جميع التعليمات الاضافية التي يرى هذا الرئيس انها مفيدة للتحقيق في الطلب .
يحق لرئيس دائرة المناجم ان يأمر بتوضيح وتصحيح الطلبات التي فيها بعض النقص في شكلها.
نظام المناجم لا إلغاء مسجل
المادة 46 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الطالب ان يقدم لرئيس دائرة المناجم في المهلة المعينة له جميع التعليمات الاضافية التي يرى هذا الرئيس انها مفيدة للتحقيق في الطلب .
يحق لرئيس دائرة المناجم ان يأمر بتوضيح وتصحيح الطلبات التي فيها بعض النقص في شكلها.
المادة 46 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/46/