Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

ان المرسوم الذي تمنح بموجبه رخصة الاستثمار تقطع به عند الاقتضاء من مساحة المنطقة المطلوبة الاجزاء التي تمتد على الاراضي الممنوع التنقيب فيها او المحفوظة للمزايدات وعلى الرخص او الامتيازات التي لها حق الاولوية على السند المبني عليه الطلب .

ان المرسوم الذي تمنح بموجبه رخصة الاستثمار او يرفض به الطلب يبلغ الى الطالب .

اذا منحت رخصة الاستثمار فتسلم احدى نسختي الرسم المرفق بالطلب بعد تصديقها رسميا الى صاحب الرخصة وتبقى النسخة الاخرى مربوطة بسند الرخصة. تقيد رخصة الاستثمار في سجل خاص يمكن كل من شاء مراجعته.

المادة 51 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/51/