Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

عندما تمنح رخصة الاستثمار تلغى حكما رخصة التنقيب التي بني طلب رخصة الاستثمار عليها.

اذا ظهر بعد منح الرخصة ان هذه الرخصة الممنوحة تتعدى على اراض محفوظة للمزايدات او ممنوع التنقيب فيها فلن يمكن ان يعترض على صحة الرخصة بسبب هذا التعدي.

اما اذا كان التعدي يتناول اراضي رخص او امتيازات نافذة لسنداتها اولية على الرخصة الممنوحة فيمكن اصحاب هذه الرخص او الامتيازات الاعتراض على هذا التعدي.

المادة 52 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/52/