Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

يمكن سحب رخصة الاستثمار في الاحوال التالية:

1- اذا لم يبتدأ بالاستثمار في السنة التي تلي منح الرخصة.

2- اذا اوقف الاستثمار بدون اسباب مهمة كالازمة او الكساد واذا ظل بعد انذار صاحبه بوجوب استئناف العمل موقفا مدة تزيد عن ستة اشهر.

3- اذا لم يعلم صاحب الرخصة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الانذار رئيس دائرة المناجم بكمية انتاجه او لم يثبت انه قام بتنفيذ امر دفع قانوني.

4- اذا خالف صاحب الرخصة احكام المادة 58.

ان سحب الرخصة المنصوص عنه في هذا القرار يجري بموجب مرسوم. يبلغ هذا المرسوم صاحب رخصة الاستثمار ويقيد في سجل رخص الاستثمار الخاص .

المادة 60 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/60/