Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

اذا اراد صاحب رخصة استثمار ترك رخصته فعليه ان يرسل طلبا بهذا المعنى الى رئيس دائرة المناجم فيرى الرئيس اذا كان من موجب لاجابته الى هذا الطلب .

يجب ان يتناول هذا الطلب كامل الرخصة ولا يقبل الا اذا اثبت الطالب حقه بملكية رخصة الاستثمار واذا كانت قد دفعت جميع الرسوم المستحقة للخزينة.

اذا قبل بترك الرخصة فيصدر بذلك مرسوم وتبقى حقوق الغير محفوظة اما اذا رفض الترك فيعطي رئيس دائرة المعادن صاحب الرخصة علما بذلك.

ان المرسوم الذي يقبل به ترك الرخصة يلغي رخصة الاستثمار او يقرر طرح الاستثمار للمزايدة العمومية.

المادة 61 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/61/