Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

ان الصك الذي يعطى الامتياز بموجبه يقطع عند اللزوم من مساحة المنطقة المطلوبة الاجزاء التي قد تتعدى منها على الاراضي الممنوع التنقيب فيها او المحفوظة للمزايدات واراضي الرخص او الامتيازات المتمتعة بحق اولية على الصك المبني عليه الامتياز ان الصك الذي ينهي الامتياز او المرسوم الذي يرد الطلب يبلغ للطالب .

اذا منح الامتياز تسلم احد نسختي الخارطة المرفقة بالطلب والمصادق عليها رسميا الى صاحب الامتياز وتبقى النسخة الاخرى مربوطة بصك الامتياز. يقيد صك الامتياز في سجل امتيازات المناجم الخاص الذي يمسكه رئيس دائرة المناجم والذي يمكن كل من شاء مراجعته.

المادة 76 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/76/