Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

اذا انشىء الامتياز فتلغى حكما رخصة التنقيب او الاستثمار التي بني طلب الامتياز عليها.

ان قوام الامتياز يكون ويبقى تجاه الجميع معينا وفقا للحدود المذكورة في صك الامتياز.

اذا ظهر بعد انشاء الامتياز ان الامتياز الممنوح يتعدى على اراض محفوظة للمزايدات او ممنوع التنقيب فيها فلن يمكن الاعتراض على صحة الامتياز بسبب هذا التعدي.

اما اذا كان هذا التعدي واقعا على ارض معطى بها رخصة او امتياز نافذ وكان لهذه الرخصة او الامتياز مستندات لها الاولية على الامتياز الممنوح فيحق لاصحاب الرخصة او الامتياز المذكورين ان يعترضا على التعدي.

المادة 77 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/77/