Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

يجب على كل صاحب امتياز يرغب في ترك امتيازه ان يرسل طلبا الى رئيس دائرة المناجم.

لا يقبل هذا الطلب الا اذا اثبت الطالب حقوقه بملكية الامتياز وكانت جميع الرسوم المستحقة للخزينة قد دفعت .

وفي هذا الحال تدقق في الطلب لجنة يرأسها رئيس دائرة المعادن ويعين اعضاؤها بمرسوم ويفصل في الامر بمرسوم بناء على رأي هذه اللجنة .

يبلغ الطالب المرسوم الذي يقبل بموجبه الطلب او يرد.

المادة 84 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/84/