Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 85

المادة 85 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 85

يمكن ملاحقة اسقاط الامتياز بناء على اقتراح رئيس دائرة المناجم وتقرير اسقاطه بمرسوم في الاحوال التالية:

1- اذا لم يوضع الامتياز موضع الاستثمار في اثناء الثلاث سنوات التي تلي انشاءه.

2- اذا توقف عن الاستثمار بدون سبب كاف كازمة او كساد واذا ظل متوقفا بعد انذار صاحبه بوجوب استئنافه الى ما بعد مدة ستة اشهر.

3- اذا لم يرسل صاحب الامتياز بعد ستة اشهر من انذاره الى رئيس دائرة المناجم كمية منتوجه او بيوعه او لم يثبت انه نفذ امر دفع قانوني.

4-اذا خالف صاحب الامتياز احكام المادة 83.

المادة 85 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/85/