Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 87

المادة 87 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 87

عندما ينتهي اجل الامتياز يعود المنجم للدولة وتعود لها مجانا الاراضي والابنية والالات والاجهزة والمعدات من اي نوع كانت المستخدمة في استثمار المنجم او العمليات التجارية والصناعية التالية للاستثمار خلوا من كل حق فيها للغير.

يكون عدا ذلك للدولة دائما الحق في ان تقرر ان تشتري لحسابها او لحساب المستأجر الجديد الانشاءات غير المنقولة التي تتعلق باستثمار المنجم ولكنها غير داخلة في فئة الانشاءات التي تعود مجانا للدولة وكذلك بعض او جملة المواد المستخرجة والمؤن او الاشياء الاخرى المنقولة وفقا للشروط المعينة في دفتر الشروط الانموذج .

حالا بعد ان يبلغ صاحب الامتياز علما بالاشياء التي ترغب الدولة في استعمال حقها في شرائها يصبح غير ممكن اخذ اي شيء كان من هذه الاشياء او تحويله عن المنجم او توابعه تحت طائلة ملاحقة صاحب الامتياز بناء على طلب رئيس الحكومة عن كل اختلاس يحدث خلافا لهذه الاحكام.

يجب على صاحب الامتياز القديم ان يباشر نزع الاشياء المنقولة التي لا تعود للدولة في اثناء سنة بعد انذاره من قبل رئيس دائرة المناجم والا فتصبح هذه الاشياء ملكا للدولة بدون دفع تعويض عنها.

المادة 87 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/87/