Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

اذا لم تستعمل الدولة حقها في شراء ذلك الاثر المنقول فتبلغ قرارها مكتشف الاثر في المهلة المفروضة بواسطة ممثليها المذكورين في المادة 12 ان مكتشف الاثر يصبح ابتداء من تاريخ استلام التبليغ مالكا للاثر.

يذكر في التبليغ اسم المكتشف وشهرته وصفته ومحل اقامته وكذلك مميزات الاثر بالاختصار ويذكر فيه نمرة متسلسلة ويؤرخ ويوقع ويمهر بخاتم الدائرة ذات الصلاحية ويعتبر هذا التبليغ كسند ملكية.

المادة 13 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/13/