Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

لا يمكن هدم البناء المسجل او نقله من محله حتى ولا نقل جزء منه ولا ترميمه او تصليحه او تحويره بدون رضى دائرة الآثار القديمة.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة والمادة 29 يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 50 الى 5000 ل.ل. ولا يمنع ذلك امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.

المادة 30 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/30/