المادة 29
ابتداء من اليوم الذي تبلغ فيه دائرة الآثار القديمة صاحب الملك اقتراح الدولة للتسجيل تطبق بملء الحق جميع مفاعيل التسجيل على العقار المقصود وتتوقف هذه المفاعيل اذا لم يصدر قرار التسجيل في اثناء الستة اشهر التي تلي التبليغ.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 29 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ابتداء من اليوم الذي تبلغ فيه دائرة الآثار القديمة صاحب الملك اقتراح الدولة للتسجيل تطبق بملء الحق جميع مفاعيل التسجيل على العقار المقصود وتتوقف هذه المفاعيل اذا لم يصدر قرار التسجيل في اثناء الستة اشهر التي تلي التبليغ.
المادة 29 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/29/