المادة 33
لا يجوز اسناد اي بناء جديد كان على عقار مسجل ولا يجوز الصاق اي اعلان عليه ولا ان يجري عليه اي حق ارتفاق كان بدون ترخيص من دائرة الاثار ان حقوق الارتفاق الشرعية التي قد تلحق ضررا بالابنية لا تجري على العقارات المسجلة.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 33 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اسناد اي بناء جديد كان على عقار مسجل ولا يجوز الصاق اي اعلان عليه ولا ان يجري عليه اي حق ارتفاق كان بدون ترخيص من دائرة الاثار ان حقوق الارتفاق الشرعية التي قد تلحق ضررا بالابنية لا تجري على العقارات المسجلة.
المادة 33 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/33/