Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

لا يجوز اسناد اي بناء جديد كان على عقار مسجل ولا يجوز الصاق اي اعلان عليه ولا ان يجري عليه اي حق ارتفاق كان بدون ترخيص من دائرة الاثار ان حقوق الارتفاق الشرعية التي قد تلحق ضررا بالابنية لا تجري على العقارات المسجلة.

المادة 33 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/33/