Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

ان الملاكين او اصحاب الحقوق العينية اذا وجدوا انفسهم مضررين من جراء التسجيل يطلبون بواسطة دائرة الاثار القديمة اجتماع لجنة مؤلفة من: ممثل لدائرة الاثار القديمة وممثل لدائرة الزراعة او للدائرة العقارية (حسب ما يقتضي الحال) وممثل لوزارة المالية. تعين هذه اللجنة عند الاقتضاء مبلغ التعويض المعادل للضرر الذي الحقه رأسا التسجيل بالملاكين او اصحاب الحقوق العينية واذا رفض هؤلاء قبول قرار اللجنة فتبت محكمة المنطقة في شرعية ادعائهم وفي جميع الاحوال يمكن الاعتراض على حكم المحكمة بجميع وسائل المراجعة العادية.

المادة 38 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/38/