Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

فيما يتعلق بالاضرار التي قد تطرأ على اصحاب العقارات بسبب تسجيل العقارات لا تعوض الدولة الا على الافراد او على الاشخاص المعنوية من ذوي الحقوق الخاصة. وهي لا تعوض على الطوائف بسبب تسجيل الابنية التي هي ملك لها اذا كانت هذه الابنية مخصصة لخدمة الجمهور او للعبادة.

المادة 37 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/37/