Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

يمكن ان يسجل كآثار تاريخية كل اثر منقول يكون في حفظه من الوجهة التاريخية او الفنية صالح عمومي يجري مفعول التسجيل بملء الحق على ذلك الاثر المنقول ابتداء من تبليغ اقتراح التسجيل لصاحب الاثر ويبطل اذا لم يصدر قرار التسجيل بعد ستة اشهر من هذا التبليغ ان مفعول التسجيل يتبع الاثراية كانت الايدي التي ينتقل اليها.

وكل شخص يبيع اثرا مسجلا عليه ان يعلم المشتري بوجود تسجيله ممنوع تصدير الاثار القديمة المنقولة المسجلة خارج الدول المشمولة بالانتداب .

المادة 42 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/42/